الشهيد الأول
158
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وفي حدّ السرقة والقذف خلاف ، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا . ويثبت الإقرار باللواط والزنى بالعمّة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا لإثبات الحدّ ، بل لانتشار حرمة النكاح ، وتحريم
--> ( 1 ) البقرة ( 2 ) : 282 . ( 2 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 42 ، ح 141 ، باب الشهادة على الشهادة ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 256 ، ح 672 ، باب البيّنات ، ح 77 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 20 ، ح 59 ، باب الشهادة على الشهادة ، ح 1 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 127 . ( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 215 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 241 .